الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
7
كتاب النكاح ( فارسى )
[ فصلٌ فى اولياء العقد ] مسألهء 1 : ( ولاية الاب و الجد على الصغير و الصغيرة ) . . . . . 19 / 6 / 79 فصلٌ فى اولياء العقد مسألة 1 : للاب و الجد من طرف الاب بمعنى اب الاب فصاعداً ولاية على الصغير و الصغيرة و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ و كذا المنفصل عنه على الظاهر و لا ولاية للأم عليهم و للجد من طرف الأم و لو من قبل أم الاب بأن كان اباً لام الاب مثلًا و لا للاخ و العم و الخال و اولادهم . مقدّمه : اولياء عبارتند از : 1 - جد و اب 2 - وصىّ بر صغار 3 - مولى 4 - حاكم شرع در مورد اب و جد از نظر اقوال اختلافى نيست كه ولايت بر صغير و صغيره دارند ، علّامه در مختلف مىفرمايد : و اما ابن ابى عقيل فانه قال الولى الذي هو اولى بنكاحهنّ هو الاب . . . و لم يذكر للجد ولاية « 1 » شايد بتوان گفت از اب ، جد هم فهميده مىشود و بعيد به نظر مىرسد كه ايشان جد را ولى ندانند ، و شمول اب نسبت به جد در كلمات معمولى و آيات و روايات زياد است ، به عنوان مثال آيهء : « وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ » « 2 » ، اسحاق جد يوسف و ابراهيم جد اعلاى وى بوده است كه همه را به « آبائى » تعبير كرده است همانگونه كه در روايات هم داريم : السّلام عليك و على آبائك الطاهرين مرحوم صاحب حدائق نيز چنين مىفرمايند : و ( ثانيها ) دومين مورد اختلافقول ابن ابى عقيل فى نقصان الجد من هؤلاء المذكورين فانّه قال : الولي الذي أولى بنكاحهنّ هو الاب دون غيره من الاولياء و لم يذكر للجد الولاية . « 3 » به هرحال ايشان چه مخالف باشد چه نباشد ما دلائل زيادى بر ولايت اب و جد داريم ، و روايات زيادى در سه باب ذكر شده است . 2 ادامهء مسئلهء 1 . . . . . 20 / 6 / 79 مسأله اولى در مورد ولايت بر صغير و صغيرة است . و مسئلهء ثانيه در مورد ولايت بر كبير و كبيره است به اين معنا كه آيا پدر و جد بر دخترِ عاقلِ بالغِ باكره ولايت دارند يا نه ؟ فروع : 1 - اب و جد بر صغير و صغيره ولايت دارند ، با شرايطى كه در جاى خود ذكر مىشود مثل رعايت مصلحت . 2 - اب و جد بر مجنونِ كبير ولايت دارند ( جنون گاهى متصل به صغر است و گاهى منفصل است ) . 3 - مادر و جد مادرى ولايت ندارند ، حتّى جد من قِبَل الام . 4 - برادر ، عمو ، دائى و بستگان پدرى ولايتى ندارند . فرع اوّل : « ولايت اب و جد بر صغير و صغيره » در اين فرع اختلافى به حسب اقوال در بين علماى شيعه نيست ، و تنها ابن ابى عقيل مخالفت كرده و معتقد است كه پدر ولايت دارد امّا جد ندارد . ادلّه : براى ولايت اب و جد غير از اجماع چند دليل آورده شده است : دليل اوّل : روايات * . . . عن محمّد بن مسلم عن احدهما ( عليهما السلام ) قال : اذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جايز على ابنه و لابنه ايضا أن يزوّجها . فقلت : فان هوى ابوها رجلًا و جدّها رجلا ، فقال : الجدّ اولى بنكاحها . « 4 » * . . . عن عبيد بن زراره قال : قلتُ لأبي عبد الله عليه السلام : الجارية يريد ابوها ان يزوّجها من رجلٍ و يريد جدّها أن يُزوّجها من رجلٍ آخر ، فقال الجدُّ اولى بذلك ما لم يكن مضارّا ، ان لم يكن الاب زوّجها قبله و يجوز عليها تزويج الاب و الجدّ . « 5 » ( قدر متيقّن از اطلاق روايات ، صغيره است ) . * . . . و عن هشام بن سالم و محمد بن حكيم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : اذا زوّج الاب و الجدّ كان التّزويج للاوّل ( براى آن كسى كه اوّل اقدام كرده ) فان كانا جميعاً فى حال واحدة فالجدّ اولى . « 6 » نكته : البته روايات باب 11 مستقيماً مربوط به ولايت اب و جد نيست بلكه به صورت تعارض آمده كه معنايش اين است كه ولايت اب و جد مسلّم است و بحث در تقدّم ولايت جد بر ولايت اب است . در باب 6 و 12 از ابواب عقد نكاح وسائل احاديثى در اين زمينه داريم .
--> ( 1 ) ج 7 ، ص 100 . ( 2 ) آيهء 38 ، سورهء يوسف . ( 3 ) حدائق ، ج 23 ، ص 202 . ( 4 ) ح 1 ، باب 11 از ابواب عقد نكاح . ( 5 ) ح 2 ، باب 11 از ابواب عقد نكاح . ( 6 ) ح 3 ، باب 11 از ابواب عقد نكاح .